الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الثالث — التسيير المستدام للغابات والأراضي ذات الطابع الغابي › القسم الثالث — التصديق على التسيير المستدام للغابات وتتبع مسار المنتجات الغابية
المادة 42
يتم إنشاء نظام وطني لتتبع مسار المنتجات الغابية يسمح بضمان منشئها من غابة مهيأة ومستغلة حسب المعيار الوطني للتسيير المستدام للغابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.