الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الثالث — التسيير المستدام للغابات والأراضي ذات الطابع الغابي › القسم الأول — تصنيف الغابات
المادة 33
تصنف كغابات الحماية، الغابات التي تعتبر المحافظة عليها و/أو تنميتها أمرا ضروريا لما يأتي :
– الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية النوادر والجمال الطبيعي،
– الحفاظ على الأراضي في الجبال وعلى المنحدرات،
– الحماية من الانجراف وانتظام المياه،
– مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان،
– التكيف مع تغير المناخ،
– حماية منشآت الري والهياكل القاعدية،
– حماية التجمعات السكنية والأراضي الفلاحية.