الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الثاني — النظام القانوني المطبق على إدارة أراضي الملك العمومي الغابي
المادة 29
يرخص بتحويل التسيير دون تحويل الملكية أو شغل الملك العمومي الغابي طبقا للتشريع الساري المفعول، حسب طابع الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي المحددة في تصنيف الغابات المنصوص عليه في المادّة 31 من هذا القانون.
يمكن أن تكون الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للملك العمومي الغابي الواقعة في مناطق ومواقع التوسع السياحي وكذا الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التي تحتوي على منابع حموية، موضوع امتياز للملك العمومي الغابي لإقامة هياكل حموية وسياحية أو ممارسة أنشطة سياحية بيئية وذلك دون الإضرار بالنظام البيئي الغابي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.