قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الثاني — النظام القانوني المطبق على إدارة أراضي الملك العمومي الغابي
المادة 27
لا يمكن إلغاء التصنيف لأرض تابعة للملك العمومي الغابي الذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان صفتها كملك عمومي للدولة، إلاّ بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.