قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الاستراتيجية الوطنية للغابات
المادة 24
تُحدد المخططات الخاصة بالمجالات المحمية والمناطق الرطبة الفضاءات التابعة للملك العمومي الغابي التي تستحق التصنيف كمجالات محمية، وتقدم التوجيهات بخصوص دراسات تصنيفها وتسييرها طبقا لأحكام هذا القانون والتشريع الساري المفعول.