قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الاستراتيجية الوطنية للغابات
المادة 20
يُحدد مخطط التدخل المتعلق بالتهيئة الغابية برنامج إعداد ومراجعة مخططات التهيئة للغابات التي تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف (3000) هكتار فأكثر، أو مخططات التسيير بالنسبة للغابات التي تقل مساحتها عن ثلاثة آلاف (3000) هكتار، كما يُحدّد الفضاءات الغابية المقرر تهيئتها من باب الأولوية، ويُوجه الهدف الرئيسي من التهيئة وفقًا للتصنيف الذي تم إعداده.