الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الاستراتيجية الوطنية للغابات
المادة 19
يتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للغابات عن طريق مخططات ذات صلة بالغابات، ومخططات توجيهية وطنية تتكفل بالمهام الرئيسية ومحاور التدخل الكبرى، وتحدد وتضمن الأولويات في سبيل الحفاظ على الثروة الغابية الوطنية وتحسينها وتوسيع نطاقها، ومن حيث آثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية في إطار التنمية المستدامة للغابات، وتوضح مجموع العمليات المقررة بغرض تحقيق هذه الأهداف التي تهيكل وتحدد من حيث الكم وتثمن وتبرمج في المكان والزمان.