الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الاستراتيجية الوطنية للغابات
المادة 18
توضع استراتيجية وطنية للغابات تحتوي على مجموعة التوجهات الاستراتيجية، يتم إعدادها بما ينسجم مع السياسات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المخصصة إلى توجيه القرارات المستقبلية المتعلقة بتهيئة واستعمال الثروة الغابية الوطنية والمحافظة عليها لفائدة المجتمع.
تندرج الاستراتيجية الوطنية الغابية ضمن السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم.
وتهدف إلى ضمان التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية.
وتأخذ في الاعتبار البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي للثروة الغابية الوطنية.
وتساهم في تأهيل الوظائف وتطويرها بهدف استدامتها.
وترمي إلى تلبية المطالب الاجتماعية المتعلقة بالغابات.
وهي تحث وتُشجع، من خلال تدابير مناسبة، على المشاركة المنظمة للسكان مستعملي الغابة، ولا سيما منهم السكان المجاورون، وإشراك المتعاملين الاقتصاديين في التنمية والتسيير المستدام للموارد الغابية.
وتأخذ في الاعتبار الالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في مجال حماية الغابات وتسييرها بشكل مستدام، والحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والحفاظ على المناطق الرطبة، والصمود أمام التغيرات المناخية. 24 ديسمبر سنة 2023 م