قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات › القسم التاسع — أحكام مشتركة
المادة 158
تتأسس الوكالة القضائية للخزينة طرفا مدنيا لطلب التعويض في الحالات المترتبة على خرق التشريع الغابي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.