الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات › القسم السابع — ظروف التشديد
المادة 154
مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يتم تطبيق العقوبات القصوى المنصوص عليها في المواد 136 و 137 و 139 و 141 و 142 المذكورة أعلاه، إذا ارتكبت إحدى الجرائم المحددة في هذا القانون، في الحالات الآتية :
– إذا كان الفاعل عونا عموميا ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة،
– إذا ارتكبت الجريمة في مجالات محمية،
– إذا ارتكبت الجريمة ليلا،
– إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص.