قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات › القسم الرابع — الجرائم المتعلقة بالتنقيب والاستكشاف والحفر والاستخراج المعدني بصفة غير شرعية ووضع مواد البناء والحصى في الملك العمومي الغابي
المادة 148
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من وضع مواد البناء والحصى في الملك العمومي الغابي بدون رخصة مسبقة من الإدارة المكلّفة بالغابات.