الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات › القسم الرابع — الجرائم المتعلقة بالتنقيب والاستكشاف والحفر والاستخراج المعدني بصفة غير شرعية ووضع مواد البناء والحصى في الملك العمومي الغابي
المادة 147
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مليون دينار 1.000.000(دج) إلى ثلاثة ملايين دينار 3.000.000(دج)، على كل تنقيب واستكشاف 24 ديسمبر سنة 2023 م وحفر واستخراج معدني في الملك العمومي الغابي غير مرخص بها بموجب أحكام هذا القانون والتشريع والتنظيم الساريي المفعول، وزيادة على ذلك تقضي الجهة القضائية المختصة بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية على نفقة المحكوم عليه.