الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات › القسم الثاني — الجرائم المتعلقة بعمليات التعرية والرعي والحرث
المادة 143
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من قام بتعرية الأراضي وأعمال الحرث في الملك العمومي الغابي والمنابت الحلفاوية والأراضي ذات الطابع الحلفاوي بدون رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالغابات، مع إعادة الأماكن إلى حالتها على نفقته.