الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات › القسم الأول — الجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وتخريبها
المادة 142
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من :
– استخدم النار لأي غرض كان دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع نشوب الحريق،
– استعمل النار لغرض طهي الطعام في الأماكن غير المخصصة وغير المهيأة لهذا الغرض،
– تخلى عن النفايات الناتجة عن المشاة أو المتجولين أو أي شخص طبيعي أو معنوي آخر، يمكن أن يتسبب في اندلاع حريق.