الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثاني — معاينة الجرائم
المادة 131
يتعيّن على ضباط وأعوان شرطة الغابات أن يحرّروا محاضر بأعمالهم وينوه فيها عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها.
وعليهم، بمجرد إنجاز أعمالهم، أن يوافوا وكيل الجمهورية مباشرة بالمحاضر التي حرروها مصحوبة بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشياء المضبوطة.
وفي حالة ما إذا احتوت هذه المحاضر على حجز الأنعام، يتم إرسال نسخة من محضر الحجز خلال الأربع والعشرين
(24) ساعة إلى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا حتى يطلع عليه الأشخاص الذين يطالبون بالأشياء والأنعام المحجوزة.