قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الأول — شرطة الغابات
المادة 130
يمارس ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون للسلك الخاص لإدارة الغابات، اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة.
ويمكنهم أيضا، في حالة الاستعجال، أن يباشروا مهمتهم في كامل دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقون به، بشرط إخطار وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه بذلك مسبقا.