الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الأول — شرطة الغابات
المادة 129
يؤهل ضباط وأعوان شرطة الغابات للبحث والتحري ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وأحكام هذا القانون، كما يؤهل ضباط وأعوان شرطة الغابات بتتبع الأشياء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنقل إليها ووضعها تحت الحراسة.
غير أنه، لا يسوّغ لهم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الأفنية والأماكن المسورة المتجاورة إلاّ بإذن مكتوب صادر عن وكيل الجمهورية مع وجوب الاستظهار به، كما أنه لا يجوز أن يجرى هذا التفتيش قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء. 24 ديسمبر سنة 2023 م