قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الأول — شرطة الغابات
المادة 127
يجب على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، أن يؤدوا أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية :
“أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السرّ المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي”.