قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الأول — شرطة الغابات
المادة 125
يعد ضباطا للشرطة القضائية، الضباط المرسمون التابعون للسلك الخاص لإدارة الغابات المعينون بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالغابات.