قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الرابع — تثمين الغابات والثروات الغابية › الفصل الرابع — حق الانتفاع والتأجير لصالح مجاوري الغابة
المادة 123
التأجير هو العقد الإداري الذي تمنح الإدارة المكلفة بالغابات بموجبه، لا سيما لمجاور الغابة، فضاء غير قابل للتصرف فيه من الملك العمومي الغابي لمدة معينة، مقابل دفع إتاوة سنوية يحددها قانون المالية.