قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الرابع — تثمين الغابات والثروات الغابية › الفصل الرابع — حق الانتفاع والتأجير لصالح مجاوري الغابة
المادة 120
تُمنح حقوق الانتفاع المذكورة في المادّة 119 أعلاه، من أجل :
– جمع الأخشاب اليابسة الملقاة على الأرض،
– اقتطاع نباتات نفعية لأغراض التغذية أو لأغراض علاجية منزلية.