الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 11
يتكون الملك العمومي الغابي من الأراضي التابعة للدولة التي تشمل :
– أراضٍ مغطاة بتجمع مشجّر مكون من صنف واحد أو أكثر من الأصناف الغابية التلقائية أو الناتجة عن التشجير أو إعادة التشجير،
– أراضٍ ذات طابع غابي مغطاة بتشكيلات نباتية طبيعية متنوعة من حيث الحجم والكثافة الناتجة عن تدهور الغابات من جراء القطع و/أو الحرائق و/أو الرعي أو عامل آخر أدى إلى تعرية الغطاء النباتي. وتشمل هذه الأراضي الأدغال والأحراش والتكوينات الخشبية أو العشبية الضرورية لحماية المناطق الساحلية والتكوينات النباتية الطبيعية السهبية والصحراوية،
– أراضٍ ذات طابع غابي ناتجة عن عمليات التهيئة والاستصلاح وإعادة تشكيل الفضاءات الغابية المنجزة في إطار مخططات وبرامج التنمية الحراجية لصالح الدولة والجماعات الإقليمية.