قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الرابع — تثمين الغابات والثروات الغابية › الفصل الثالث — تنظيم النشاط الغابي
المادة 116
يمكن للمهنيين في شعبة ما ومستعملي ومجاوري الغابة ومالكي الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي، تنظيم أنفسهم في جمعيات أو تعاونيات أو تجمعات غابية.