قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الرابع — تثمين الغابات والثروات الغابية › الفصل الأول — تثمين الملك العمومي الغابي › القسم الأول — استغلال المنتجات الغابية
المادة 107
يتم استغلال المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية التابعة للملك العمومي الغابي طبقا لقواعد مخططات التهيئة أو التسيير المنصوص عليها في المادّة 36 أعلاه.