قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الرابع — تثمين الغابات والثروات الغابية › الفصل الأول — تثمين الملك العمومي الغابي
المادة 106
تحدد القواعد الإدارية والتقنية لاستغلال منتجات المواد الغابية الخشبية وغير الخشبية والتنازل عنها، ومنح رخص الاستعمال وتسيير نشاطات الرعي في الملك العمومي الغابي، عن طريق التنظيم.