قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الرابع — تثمين الغابات والثروات الغابية › الفصل الأول — تثمين الملك العمومي الغابي
المادة 105
يخضع كل استغلال للمنتجات والرعي والاستخدامات للملك العمومي الغابي لدفع أتاوى تحدد مبالغها بموجب أحكام قانون المالية.