الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل العاشر — حماية الغابات من الاعتداءات المختلفة › القسم الثالث — استخراج المعادن وتفريغ المواد في الملك العمومي الغابي
المادة 103
يمنع تفريغ المواد والأحجار بداخل الملك العمومي الغابي.
غير أنه، يمكن للإدارة المكلفة بالغابات أن ترخص بتفريغ المواد والأحجار الموجهة لإنجاز التجهيزات والهياكل الأساسية العمومية مع بيان مكان إقامتها. وفي هذه الحالة، يقع على عاتق المستفيد من هذا الترخيص عبء إعادة الأماكن إلى حالتها فور الانتهاء من الأشغال. 24 ديسمبر سنة 2023 م