قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل العاشر — حماية الغابات من الاعتداءات المختلفة › القسم الثالث — استخراج المعادن وتفريغ المواد في الملك العمومي الغابي
المادة 102
يجب على أصحاب التراخيص المنجمية إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية بالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالغابات وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.