قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب السادس — المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة أو الصحافة الإلكترونية › الفصل الأول — المخالفات والعقوبات الإدارية
المادة 72
تأمر السلطة المؤسسة الناشرة للنشرية الدورية أو الصحيفة الإلكترونية بإدراج عبر صفحاتها أو موقعها الإلكتروني كل بلاغ يتضمن مخالفتها للالتزامات القانونية والتنظيمية وكذا العقوبات الإدارية المتخذة في حقها.