الباب الثاني — نشاط الصحافة المكتوبة › الفصل الأول — إصدار النشريات الدورية
المادة 6
يخضع إصدار كل نشرية دورية لتصريح يوقّعه مدير النشر مرفقا بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل إيداع يسلم فورا.
يسلّم وصل إيداع التصريح باسم المؤسسة الناشرة ويعد بمثابة الموافقة على الصدور.
وصل إيداع التصريح غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال.
ترسل الوزارة المكلفة بالاتصال نسخة من التصريح ووصل الإيداع والوثائق المرفقة به إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية المذكورة في المادة 42 من هذا القانون.