قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب الخامس — المسؤولية وحق الرد والتصحيح
المادة 66
يقلص الأجل المخصص لإدراج الرد أو التصحيح خلال فترات الحملات الانتخابية بالنسبة للنشريات الدورية اليومية، إلى أربع وعشرين (24) ساعة.