قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب الرابع — سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
المادة 61
تقيّد الاعتمادات الضرورية لقيام السلطة بمهامها في الميزانية العامة للدولة. الآمر بالصرف هو رئيس السلطة.
تمسك محاسبة السلطة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
تمارس مراقبة نفقات السلطة طبقا لإجراءات المحاسبة العمومية.