قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب الرابع — سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
المادة 60
ترفع السلطة سنويا، إلى رئيس الجمهورية وإلى الوزير المكلف بالاتصال، تقريرا عن نشاطاتها.
وينشر التقرير للرأي العام خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتسليمه.