قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب الرابع — سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
المادة 56
يسيّر المصالح الإدارية والتقنية أمين عام تحت سلطة رئيس السلطة.
يعين الأمين العام بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس السلطة، وتنهى مهامه وفق نفس الأشكال.