قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب الرابع — سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
المادة 48
في حالة مخالفة أي عضو من أعضاء السلطة لأحكام المادة 46 من هذا القانون، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون.