الباب الرابع — سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
المادة 43
تتشكل السلطة من تسعة (9) أعضاء بما فيهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 18 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2023 م يتم اختيار أعضاء السلطة من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية، لا سيما في المجال الإعلامي والتقني والقانوني والاقتصادي، المعترف بمؤلفاتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم في تطوير الصحافة.