قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب الثالث — نشاط الصحافة الإلكترونية
المادة 32
يخضع نشاط الصحافة الإلكترونية للالتزامات المذكورة في المواد 10 و 11 و 15 و 17 و 18 و 20 من هذا القانون.