المادة 2
يقصد، في مفهوم أحكام هذا القانون، بما يأتي :
– نشاط الصحافة المكتوبة : كل نشر وإنتاج لأحداث ورسائل وآراء وأفكار ومعارف عبر الصحف أو المجلات، موجهة للجمهور أو لفئة منه. 18 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2023 م
– نشرية دورية : صحف ومجلات بمختلف أنواعها تصدر في فترات منتظمة.
– نشرية دورية للإعلام العام : كل نشرية تعالج أخبارا تتناول أحداثا وطنية ودولية موجهة للجمهور.
– نشرية دورية متخصصة : كل نشرية تعالج أخبارا ذات صلة بميادين متخصصة موجهة لفئات من الجمهور.
– نشرية دورية محلية أو جهوية : كل نشرية تعالج أخبارا تتناول أحداثا محلية أو جهوية و/أو وطنية ودولية موجهة للتوزيع محليا أو جهويا.
– ملحق نشرية دورية : كل نشرية ملحقة ومكمّلة للنشرية الأصلية، وتعد جزءا لا يتجزأ منها ولا يمكن بيعها منفصلة عنها.
– عدد خاص لنشرية دورية : كلّ نشرية مكتوبة تعرض للجمهور استثنائيا خارج الصدور العادي بمناسبة حدث مهم أو تظاهرة مهمة.
– نشاط الصحافة الإلكترونية : كل إنتاج ونشر متعدد الوسائط لمضمون أصلي موجه للصالح العام يجدد بصفة منتظمة ويحتوي على أخبار ذات صلة بالأحداث الوطنية والدولية، تكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي.
تستثنى من هذا التعريف النشريات الورقية عندما تكون النسخة عبر الإنترنت والنسخة الأصلية متطابقتين.
– الصحافة الإلكترونية : كل خدمة اتصال متعددة الوسائط، للإعلام العام أو متخصصة، موجهة للجمهور أو لفئة منه وتنشر بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي يتحكم في محتواها الافتتاحي.
– المؤسسة الناشرة : كل شخص طبيعي أو معنوي ينشر نشرية دورية و/أو صحيفة إلكترونية.