قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب الثاني — نشاط الصحافة المكتوبة › الفصل الأول — إصدار النشريات الدورية
المادة 22
على كل نشرية دورية للإعلام العام، جهوية أو محلية، تخصيص نسبة خمسين في المائة (05%)، على الأقل، من مساحتها التحريرية لمضامين تتعلق بمنطقة تغطيتها الجغرافية.