الباب الثاني — نشاط الصحافة المكتوبة › الفصل الأول — إصدار النشريات الدورية
المادة 18
لا يمكن لنفس الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أكثر من نشرية دورية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور (النشريات الدورية اليومية، الأسبوعية، الشهرية، نصف الشهرية .) … لا يمكن لنفس الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يكون مساهما في أكثر من نشرية دورية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور.