قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب الثاني — نشاط الصحافة المكتوبة › الفصل الأول — إصدار النشريات الدورية
المادة 15
يجب أن تصدر النشرية الدورية في مدة أقصاها ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التصريح بها.
وفي حالة عدم الصدور غير المبرر خلال هذه الآجال، يعتبر هذا التصريح ملغى.