قانون رقم 23-18
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
ويهدف على الخصوص إلى تحديد ما يأتي :
– آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها،
– القواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة،
– العقوبات المطبقة في حالة التعدي على أراضي الدولة.