قانون رقم 23-18
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
الفصل الرابع — القواعد الإجرائية
المادة 13
يعفى المبلّغ حسن النية عن أفعال التعدي على أراضي الدولة من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى وإن لم تؤدّ التحقيقات إلى أي نتيجة.