المادة 8
تكلف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شبّاكها الوحيد وبتفويض من الدولة، بما يأتي :
– البت، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في توجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها من طرف الوكالات المذكورة في المادة 7 أعلاه،
– تسيير وترقية حافظة العقار الاقتصادي التابع للدولة من أجل منح الامتياز عليه،
– مسك وتحيين سجل العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار والمتضمن خصائص كل ملك عقاري،
– إلزامية وضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين وذلك عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر،
– اكتساب، لحساب الدولة، كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابلاً لاحتضان مشروع استثماري،
– منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لفائدة المستثمرين بصيغة الامتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل،
– متابعة ومرافقة المستثمرين إلى غاية إنجاز مشاريعهم الاستثمارية،
– المساهمة في إعداد أدوات التعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار.