قانون رقم 23-17
· ج.ر عدد 73 لسنة 2023
قانون رقم 23-17 مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 5
تُصب الأصول العقارية المصرح بها فائضة ضمن الأملاك الخاصة للدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.