المادة 4
يقصد في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
– العقار الاقتصادي : كل ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة و/أو كل ملك آخر خاص مكتسب من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لفائدة الدولة، قابل لاستقبال مشروع استثماري بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار.
– العقار المهيأ : كل ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة مزود بالطرقات والشبكات المختلفة الضرورية للسماح باستعماله.
– الأصول العقارية المتبقية : الأملاك العقارية المتوفرة التابعة للمؤسسات العمومية المحلّة،
– الأصول العقارية الفائضة : الأملاك العقارية غير اللازمة لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية، لا سيما :
• الأملاك العقارية غير المستغلة أو التي لم يتم تخصيصها لأي وجهة عند تاريخ نشر هذا القانون،
• الأملاك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة،
• الأملاك العقارية المستقلة أو القابلة للفصل من مجمعات عقارية أوسع، ملك للمؤسسات العمومية أو ملك للدولة وغير لازمة لنشاطاتها،
• الأملاك العقارية التي تغيرت وجهتها بحكم أدوات التعمير وأصبحت لا تدخل في إطار النشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية،
• الأملاك العقارية المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية.
وتعتبر، زيادة على ذلك، أصولاً عقارية فائضة، الأملاك العقارية الموجودة داخل المناطق الصناعية التي تشكل ممتلكات الهيئة المرقية للمنطقة والمتوفرة عند تاريخ نشر هذا القانون والتي أعيد إدماجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتخضع لأحكام هذا القانون. 2 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 16 نوفمبر سنة 2023 م