المادة 3
تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القانون، أصناف الأراضي الآتية :
– الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
– الأراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمية، 16 نوفمبر سنة 2023 م
– الأراضي المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية،
– الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لاستيعاب مناطق النشاطات لتربية المائيات،
– الأراضي الواقعة داخل محيطات المواقع الأثرية والمعالم التاريخية،
– الأراضي الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة،
– الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عمومية.