المادة 2
تطبق أحكام هذا القانون على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، والمتكون من :
– الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
– الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة،
– الأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية،
– الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية،
– الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة،
– الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
– الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري،
– الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.