المادة 24
يستمر الولاة المختصون إقليميا، من خلال لجنة متابعة تنشأ لهذا الغرض بموجب قرار من الوالي، في متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي رخص من أجلها الامتياز قبل صدور هذا القانون، بموجب قرار ولائي، أو كرس بعقد الامتياز أو بترخيص كتابي صادر عن الوالي، ترتب عليه الانطلاق في إنجاز المشروع على أساس رخصة بناء وبلغت نسبته %20 على الأقل.
يرأس اللجنة الوالي أو ممثله، وتتكون من :
– رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يقع الاستثمار ضمن إقليمها، أو ممثله،
– ممثل عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،
– مدير أملاك الدولة،
– مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري،
– مدير الصناعة،
– مدير التعمير والبناء،
– مدير السياحة،
– مدير المصالح الفلاحية،
– مدير الطاقة والمناجم.
يمكن اللّجنة المذكورة أعلاه أن توسع، عند الحاجة، لتشمل مصالح ولائية أخرى.