المادة 17
يحول الامتياز إلى تنازل من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بناءً على طلب صاحب الامتياز بعد الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر الأعباء والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز الاستغلال المعاين من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة.
وتطبق أحكام الفقرة المذكورة أعلاه أيضا، على الامتيازات الممنوحة قبل صدور هذا القانون.
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، يكرس تحويل الامتياز إلى تنازل بناءً على طلب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بموجب عقد تعده مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا.
تحدد آجال وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.